حديث رقم 30200 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْوَصَايَا

نص الحديث

30200 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ : لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ : اثْنَا عَشَرَ ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبْعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
49380 - 47 ~ سعيد بن منصور في سننه - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ - حديث رقم 376